المسألة ٨٬٤٧٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٧ج ١ ص ٦٧٧ وعند الشافعية من تعمد إصابة شئ من ذلك، أو أصابه، وأمكنه غسله، ولم يبادر إليه فقد أساء، وعليه الفدية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة