فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٧٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٧ج ١ ص ٦٧٧

فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلبسوا ثوبا مسه ورس، أو زعفران، إلا أن يكون غسيلا " يعني في الاحرام، رواه ابن عبد البر، والطحاوي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد