فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٠ج ١ ص ٦٠٠

ويشترط فيه أن يكون معظم الليل من ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن لم يتعجل. أما من أراد أن يتعجل. ويخرج من منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الثالث من أيام العيد، فيسقط عنه المبيت بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي فيه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد