فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٢ج ١ ص ٦٠٢

ولا يصح الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ السادس: الحلق أو التقصير. السابع: طواف الوداع. المالكية قالوا: واجبات الحج العامة التي لا تخص ركناً من أركانه أمور: منها النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال بعد أن ينزل من عرفة ليلاً؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد