المسألة ١٠٬١٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٢ج ١ ص ٦٠٢ وإن أخره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني فعليه دم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة