فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٢ج ١ ص ٦٠٢

وكذا يلزمه دم إذا أخره حتى رجع لبلده، أو أخره عن أيام التشريق ولم يفعله بمكة، أما إذا فعله بها ولو بعد أيام التشريق فلا دم عليه، ويجزئ عن الحلق التقصير بالنسبة للرجل، وخالف السنة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد