فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٥ج ١ ص ٦٠٥

يمنع الحاج من أمور بعضها مفسد للحج بحيث لو فعله بطل حجه، ومنها ما يترتب لعيه هدي وهو من الإبل أو البقر أو الغنم، كما سيأتي في مبحثه، ومنها ما يترتب عليه فدية، وهي صدقة من طعام أو غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد