فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٨ج ١ ص ٦٠٨

الحنابلة قالوا: ما يوجب الفدية ينقسم إلى قسمين: الأول، ما يوجبها، على التخيير، والثاني: ما يوجبها على الترتيب، فالذي يوجبها على التخيير فهو أمور: -١ - لبس المخيط، أو المحيط ٢ - استعمال الطيب ٣ - تغطية الرجل رأسه، أو الأنثى وجهها ٤ - إزالة أكثر من شعرتين من الجسد، أو أكثر من ظفرين، فكل واحد من هذه فيه فدية على التخيير بين ثلاثة أشياء:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد