فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٩ج ١ ص ٦٠٩

الظفر الواحد أو بعضه، وفي إزالة الشعرة الواحدة أو بعضها إطعام مسكين واحد مدّاً من برّ، أو نصف صاع من غيره، كما تقدم، وفي الظفرين أو الشعرتين إطعام مسكينين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد