فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٩ج ١ ص ٦٠٩

وأما ما يوجب الحفنة من الطعام فأمور: -١ - قلم الظفر الواحد بدون قصد إزالة الأذى - الوسخ - كأن يقلمه لمداواة قرحة تحته، أو لاستقباح طوله، أو يقلمه عبثاً، أما إذا قلمه بقصد إزالة الأذى ففيه فدية، ٢ - إزالة شعرة أو أكثر إلى اثنتي عشرة أيضاً، ٣ - إزالة القراد عن بعيره أو قتله، ففي كل منهما حفنة من طعام ولو كثر القراد:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد