فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٩ج ١ ص ٦٠٩

وإذا قلم ظفراً واحداً، وأزال شعره فعليه حفنتان، ويستثنى مما ذكر مسائلي لا تتعدد فيها الفدية ولا الحفنة بتعدد الموجب: ١ - أن يظن إباحة ما فعله لفساد الحج؛ أو لأنه رفضه؛ أو حفنة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد