فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٠ج ١ ص ٦١٠

{فمن كان منكم مريضاً، أو ب الله أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ثالثاً: أن يلبس الرجل المحيط، أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت إلا أنها لا تستر وجهها بساتر ملاصق، كما تقدم والذي يضر هو اللبس المعتاد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد