فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٢ج ١ ص ٦١٢

بشرطين: أحدهما: أن لا يؤذيه ذلك الحيوان في ماله أو نفسه كالضبع مثلاً. ثانيهما: أن لا يوصل إليه ضرراً كأن ينجس متاعه، أو يأكل طعامه، أو يمنعه من سلوك الطريق: كالجراد الكثير المنتشر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد