فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٢ج ١ ص ٦١٢

وإما أن يصوم يوماً عن كل مد من الطعام. وهذا في المثلي، أما غير المثلي: كالجراد. وبقية الطيور ما عدا الحمام ونحوه. فهو مخير بين أمرين؛ إما أن يخرج بقدر قيمة الصيد طعاماً ويتصدق به على من ذكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد