فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٤ج ١ ص ٦١٤

موته. كما إذا رآه الصيد ففزع منه فوقع فمات أو ركز رمحاً فعطب فيه الصيد فمات، وهذا هو المعتمد في المذهب؛ وبعضهم يقول: لا يجب الجزاء في مثل ذلك، لأن الحاج لا يقصد صيده؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد