فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٤ج ١ ص ٦١٤

فإذا اصطاد نعامة في الحرم لزمه نحر بدنة - ناقة أو جمل - وبذلك حكم عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، الثاني: حمار الوحش، وتيس الجبل، ويقال له: الوعل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد