فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٧ج ١ ص ٦١٧

فإن أحرم بها بعد زمن الرمي من ذلك اليوم؛ وقبل غروب الشمس صح الإحرام بها مع الكراهة، إلا أنه لا يشرع في شيء من أعمال هذه العمرة حتى تغرب الشمس فإن فعل شيئاً من أفعالها. كأن طاف أو سعى قبل الغروب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد