فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٨ج ١ ص ٦١٨

وأما فعل العمرة مرة ثانية في عام آخر فهو مندوب: وينبغي أن يقصد بها إقامة الموسم لتقع سنة كفاية عن عموم الناس، لأنها سنة كفاية كل عام بالنسبة لعموم الناس: وابتداء للسنة بالنسبة لعمرة المحرم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد