المسألة ١٠٬٥٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٩ج ١ ص ٦١٩ ولا بطوافها جنباً، بخلاف الحج، وإنما تجب بذلك شاة في العمرة، ويزاد أيضاً أنه ليس لها طواف وداع، كما في الحج اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة