فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٠ج ١ ص ٦٢٠

وأما وجوبه على القارن، فلما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، وكن قارنات؛ وإنما يجب الهدي على القارن والمتمتع بشروط: الأول: أن لا يكون كل منهما من حاضري المسجد الحرام؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد