فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢١ج ١ ص ٦٢١

فإذا أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها أتمه على أنه نفل، واندرج الطواف المطلوب للعمرة في طواف الحج، لأن القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، كما يأتي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد