فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢١ج ١ ص ٦٢١

ولا ينعقد، كما يلغو الإحرام بالحج إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج على العمرة إنما يصح بشرطين: الأول: أن يكون الإرداف - إدخال الحج على العمرة - قبل صلاة ركعتي الطواف للعمرة. الثاني: أن تصح العمرة التي أدخل الحج عليها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد