المسألة ١٠٬٥٩٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٢ج ١ ص ٦٢٢ فإن أخر صومها عن أيام التشريق، صامها في أي وقت شاء، سواء وصلها بالسبعة الباقية، أو لا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة