فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٢ج ١ ص ٦٢٢

لأن الهدي الأصل. الحنابلة قالوا: من أراد الإحرام فهو مخير بين ثلاثة أمور: التمتع، والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها بالتحليل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد