فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٤ج ١ ص ٦٢٤

فإذا خشي المحرم الوقوع في شيء منها كان التمتع أفضل لقلة الأيام التي يلزم فيها البقاء على الإحرام في التمتع، فيمكن للإنسان أن يضبط نفسه، أما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد