فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٥ج ١ ص ٦٢٥

ولا يجزئ صومها قبله، ويصوم أيضاً وجوباً سبعة أيام إذا فرغ من أعمال الحج، والأفضل فيها التتابع أيضاً، كما أن الأفضل تأخير الصيام حتى لا يبقى على العيد سوى ثلاثة أيام لجواز أن يتيسر له الهدي؛ قبل ذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد