المسألة ١٠٬٧٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٦ج ١ ص ٦٢٦ فإن لم يقدر على الهدي تحلل، ووجب عليه هديان في ذمته: أحدهما، للقران أو التمتع، والثاني: للتحلل قبل ذبح الهدي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة