فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٧ج ١ ص ٦٢٧

فلا يتقيد ذبحها بالحرم. الشافعية قالوا: يدخل وقت ذبح الهدي الواجب النذر، أو الهدي المندوب بمضي زمن يسع صلاة العيد، وخطبتين معدلتين بعد طلوع الشمس يوم العيد، ويمتد ذلك الوقت إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد