وإن كان قارناً فإنما يتحلل بذبح هديين. وعليه عمرتان وحجة. هذا إذا تحلل بالهدي. أما إذا تحلل بالعمرة فإن كان مفرداً فليس عليه سوى قضاء الحج فقط وإن كان قارناً فعليه حج وعمرة؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان قارناً فإنما يتحلل بذبح هديين. وعليه عمرتان وحجة. هذا إذا تحلل بالهدي. أما إذا تحلل بالعمرة فإن كان مفرداً فليس عليه سوى قضاء الحج فقط وإن كان قارناً فعليه حج وعمرة؛