فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٣٢ج ١ ص ٦٣٢

وكذا للحاج إن اتسع الوقت، وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات، نعم يمتنع تحلله إن كان في الحج، وغلب على ظنه زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها، أو في العمرة وتيقن قرب زوال المانع في ثلاثة أيام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد