فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٣٣ج ١ ص ٦٣٣

{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} محمول على ما إذا كان الهدي مع المحصر من قبل، كأن ساقه تطوعاً، إنما يباح له التحلل بثلاثة شروط: الأول: أن لا يعلم المانع قبل الإحرام عند المنع، بل يتعين البقاء على إحرامه حتى يؤدي نسكه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد