فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٣٣ج ١ ص ٦٣٣

ولو بقي سنين، وأما من منع من عرفة لأي مانع كان، وكان متمكناً من البيت الحرام، فله أن يتحلل من إحرامه، وله البقاء إلى العام القابل، والأفضل له التحلل إن كان بعيداً عن مكة، فالبقاء على الإحرام خلاف الأولى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد