فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٩٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٣٤ج ١ ص ٦٣٤

ومن استأجر غيره للحج عنه تطوعاً، كالمريض الذي لا يرجى برؤه وكمن حج حجة الإسلام فإن الإجارة مكروهة لكنها تصح، ومثل ذلك الاستئجار على العمرة فتكون الإجاربة مكروهة وتصح لأن العمرة سنة لا فرض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد