المسألة ١٠٬٩٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٣٧ج ١ ص ٦٣٧ فلا تجب الإنابة، بل يسن للوارث أو الأجنبي - وإن لم يأذن له الوارث - أن يؤديه عنه بنفسه أو بالإنابة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة