فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢

فإذا لم يأمن حرم الأخذ منها. الحنابلة - قالوا: يباح شرب عصير العنب ونحوه بشرط أن لا يشتد ويسكر وأن لا تمضي عليه ثلاثة أيام وإن لم يشتد ويغلي "يفور" فإذا قذف بزبده "وفار" قبل ثلاثة أيام حرم ولولم يسكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد