فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢

ويباح الخشاف، ويسمى النبيذ، وهوما يلقى من التمر أو الزبيب في الماء ليحلو. بشرط أن لا يمضي عليه ثلاثة أيام ولولم يشتد ويغلي، أو يغلي ويشتد قبل ذلك وإلا حرم إن مضت عليه ثلاث وإن لم يسكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد