المسألة ١١٬٥٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢ ويباح من الأشربة ما أخذ من التمر أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو غيرها ذلك إذا أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة