فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣ج ٢ ص ١٣

يحرم أن يلبس أحد ثوباً من مال حرام أو مأخوذاً بطريق الغش أو الخيانة أو الغصب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أو صيام من يلبس جلباباً " قميصاً " من حرام حتى ينحي " يبعد ذلك الجلباب عنه". وكذلك يحرم اللباس بقصد الفخر والعجب، وفي الأنواع التي يحل لباسها والتي لا يحل تفصيل المذاهب (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد