المسألة ١١٬٥٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣ج ٢ ص ١٣ وكذلك إذا كان الحرير بطانة لغيره فإنه يحل لبسه إذا كان مخيطاً به، وإنما جاز ذلك لأن الحرير في هذه الحالة حشواً لغيره وحسوالحرير جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة