فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤

وكذا يحرم الجلوس عليه والاستناد إليه وتوسده وتعليقه وستر الجدران به إلا الكعبة فإنه لا يحرم سترها بالحرير. ويحل للرجل أن يلبس ثوباً بعضه حرير وبعضه صوف أوقطن أو كتان أو غير ذلك بشرط أن يكون

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد