وأما إذا كانت السدوة حريراً واللحام غيره فالمشهور أنه حرام عندهم أيضاً وأجازه بعضهم، ومثل الحرير الديباج. ومثل الرجل في ذلك الخنثى
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما إذا كانت السدوة حريراً واللحام غيره فالمشهور أنه حرام عندهم أيضاً وأجازه بعضهم، ومثل الحرير الديباج. ومثل الرجل في ذلك الخنثى