المسألة ١١٬٥٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٥ج ٢ ص ١٥ ويباح لبسه لاتقاء حر أو برد أو تحصن من عدوونحو ذلك ويباح للرجل أن يكون طراز ثوبه حريراً بشرط أن لا يزيد عن أربع أصابع ويباح له أن يرقع ثوبه بالحرير إذا كانت الرقعة لا تتجاوز أربع أصابع معتدلة مضمومة لا متفرقة "أربعة قراريط" اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة