المسألة ١١٬٦٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨ ويجوز التختم بالعقيق وغيره. الشافعية - قالوا: يحل للرجل والمرأة اتخاذ أنف من ذهب أو فضة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة