فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨

ويجوز للرجل اقتناء حلي الذهب والفضة لتأجيرها لمن تحل له بلا خلاف في المذهب. ويحل للرجل التختم بالفضة بل يسن ما لم يسرف فيه عرفاً مع اعتبار عادة أمثاله وزناً وعداً ومحلاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد