فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨

وأما خاتم الحديد والنحاس والرصاص فجائز بلا كراهة على الأصح. الحنفية - قالوا: إذا وضع الطعام ونحوه في آنية الذهب والفضة فلا بأس أن يضع الأكل يده مباشرة أو بملعقة فيه لتناول اللقمة ونحوها. وإنما المكروه تحريماً هوأن يمسك الإناء المأخوذ من الذهب والفضة بيده ثم يستعمله، كما إذا استعمل كوزاً مأخوذاً من الفضة مثلاً في الحمام بأن يعرف به الماء ويصبه على رأسه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد