فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨

وكذلك لا بأس باستعمال المضبب من الأواني والكراسي والأسرة ونحوها بالذهب والفضة إذا لم يباشر الجزء الموضوع فيه الذهب والفضة، والمضبب: هو المكسور الذي يجبر بالذهب والفضة كاللحام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد