فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٧١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢

وأن يقصد تذكيته، وأن يكون أهلاً للتذكية، ومثل هذا ما إذا سقط حيوان في بئر ونحوها ولم يمكن ذبحه في محل الذبح، فإنه يحل برميه في أي موضع من بدنه كما ذكر، ويسمى هذا ذكاة الضرورة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد