فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩ج ٢ ص ٢٩

ولا يشترط أن يكون الجرح بالشق بل يصح أن يكون بالخرق أيضاً. الحنفية - قالوا: إن الأصل في ذلك أن يكون شك، شك في أن موت الصيد كان بسبب الجرح لا بسبب الثقل فإذا تحقق أنه مات بالثقل أو شك في ذلك، فإنه لا يحل أكله ما لم يدركه وفيه حياة مستقرة ويذبحه كما تقدم بيانه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد