فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤

ولا معنى لحبس ماله عنه، فليعط ماله يفعل فيه كيف شاء. المالكية - قالوا: يعرف البلوغ بعلامات: إحداها: إنزال المني مطلقاً، في اليقظة أو في الحلم. ثانيها: الحيض والحبل وهو خاص بالمرأة. ثالثها: إنبات شعر العانة الخشن. أما الشعر الرقيق "الزغب" فإنه ليس بعلامة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد