فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٥ج ٢ ص ٣١٥

أما إذا ادعى البلوغ ليثبت على نفسه جناية فإنه لا يصدق مع الشك لهذه العلة. الحالة الثانية: أن لا يشك في صدقه. وفي هذه الحالة تقبل دعواه في الأموال أيضاً إثباتاً ونفياً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد